المادة 36 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026