المادة 24 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن النبك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس الاعمار ه- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة