المادة 23 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني.
ب- تعتبر جميع القروض والسلف التي منحها الاتحاد التعاوني المركزي جزءا من موجودات البنك وتؤول ملكية الفوائد المترتبة عليها لحساب المنظمة في البنك ويحل البنك محل الاتحاد التعاوني بحيث يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للاتحاد دون الحاجة لأية اجراءات قانونية اخرى.
ج- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال الاميرية.
د- يجوز للبنك ان يحتفظ بالموجودات التي لم يرد عليها نص في هذا القانون او النظام والتي انتقلت ملكيتها اليه من الاتحاد المركزي وذلك الى ان يتم تصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026