المادة 21 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل السادس
البنك التعاوني
المادة 21- يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026