المادة 14 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:
المدير العام: رئيسا
ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مندوب عن ديوان المحاسبة: عضوا يعينه رئيس ديوان المحاسبة ممثلين عن الجمعيات: اعضاء
ب- يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات ستة اعضاء ، عضو عن كل منطقة تعاونية يجري انتخابهم من قبل ممثلي الجمعيات في مناطقهم في موعد يحدده المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026