المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023

تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك