القوانين
قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين
- المادة 2تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون رقم 5 لسنة 2023