القوانين

قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا رقم 5 لسنة 2023

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين
  2. المادة 2تعتبر معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون رقم 5 لسنة 2023