المادة 9 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

تبليغ الوثائق 1. يجب أن يتضمن طلب تبليغ الوثائق اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين سيتم تبليغهم والوثائق ذات الصلة. 2. إذا تعذر تبليغ الوثائق على العنوان المذكور في طلب التبليغ، يجوز للطرف المطلوب منه إتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من العنوان الفعلي، وإذا استحال التحقق من العنوان، فعلى الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك ويعيد إليه تلك الوثائق. 3. يتم تأكيد تبليغ الوثائق وفقاً للإجراءات المطبقة في الطرف المطلوب منه على ان يتضمن التأكيد تاريخ ومكان التبليغ بالإضافة إلى اسم الشخص الذي تم تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك