المادة 8 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
رفض المساعدة القانونية
لا تمنح المساعدة القانونية إذا كان من شأن منح مثل هذه المساعدة المساس بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للطرف المطلوب منه أو أنه لا يتوافق مع قوانينه الداخلية، ويجب إبلاغ الطرف الطالب بأسباب الرفض كتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026