المادة 2 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
السلطة المركزية
1. لأغراض هذه المعاهدة، تتواصل السلطات المركزية للأطراف مع بعضها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
2 .السلطة المركزية لأوكرانيا هي وزارة العدل الأوكرانية وبالنسبة للمملكة هي وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية.
3. على كل طرف إخطار الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية من خلال القنوات الدبلوماسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026