المادة 19 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
تسوية النزاعات
يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه المعاهدة من خلال المشاورات بين الطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026