المادة 18 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

العلاقات مع المعاهدات الاخرى لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك