المادة 18 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
العلاقات مع المعاهدات الاخرى
لا تخل هذه المعاهدة بأي حقوق أو التزامات ناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026