المادة 2 من قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بال رقم 21 لسنة 2017
تعتبر كل من رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة واتفاقية التسوية والمصالحة المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة الملحقتين بهذا القانون نافذتين لجميع الغايات المتوخاة منهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026