القوانين
قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بال رقم 21 لسنة 2017
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة …
- المادة 2تعتبر كل من رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء الأ…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .