المادة 1 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية ال رقم 7 لسنة 1994
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026