القوانين

قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية ال رقم 7 لسنة 1994

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.