القوانين
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية ال رقم 7 لسنة 1994
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.