المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026