المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 ) ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك