المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة