القوانين

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .