المادة 3 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015
يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026