القوانين

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين الع…
  3. المادة 3يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .