القوانين
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين الع…
- المادة 3يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .