المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026
تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026