المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية رقم 6 لسنة 2026

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك