المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006
تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026