القوانين

قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم ا…
  3. المادة 3تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية ا…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.