القوانين
قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم ا…
- المادة 3تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية ا…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.