المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026