القوانين

قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين…
  3. المادة 3يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزء من هذا القانون ، تحفظ المملكة الاردنية الهاشمية على الفقرة (2) من المادة (23) المتعلقة بكفالة الدول ا…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0