القوانين
قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذو الاعاقة رقم 7 لسنة 2008
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعتبر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين…
- المادة 3يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزء من هذا القانون ، تحفظ المملكة الاردنية الهاشمية على الفقرة (2) من المادة (23) المتعلقة بكفالة الدول ا…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0