المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من ال رقم 22 لسنة 2012

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك