المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من ال رقم 22 لسنة 2012
تعتبر اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو )ICO من مملكة اسبانيا الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026