المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان رقم 3 لسنة 2008
تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026