القوانين

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان رقم 3 لسنة 2008

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0