المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أ رقم 7 لسنة 2026
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعصفهحا.ة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026