القوانين
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أ رقم 7 لسنة 2026
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
- المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعصفهحا.ة 1 من …
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https YCig%1FXHlo2v%4eDo7Hk3xImOIgkfLl74M19FsdGVkX2U=FileName …