القوانين

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أ رقم 7 لسنة 2026

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعصفهحا.ة 1 من …
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https YCig%1FXHlo2v%4eDo7Hk3xImOIgkfLl74M19FsdGVkX2U=FileName …