المادة 3 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ق رقم 4 لسنة 2023
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملاحق قانون 4 لسنة 2023
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026