القوانين
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ق رقم 4 لسنة 2023
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2023).
- المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ملاحق قانون 4 لسنة 2023