المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 4 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026