القوانين
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 4 لسنة 2026
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https n9BCnnG2AXjw%6BnuiwE2p%5WMHUdEJS19FsdGVkX2U=FileName fal…