القوانين

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 4 لسنة 2026

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https n9BCnnG2AXjw%6BnuiwE2p%5WMHUdEJS19FsdGVkX2U=FileName fal…