المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 14 لسنة 2018

تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك