المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 14 لسنة 2018
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026