حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان
القوانين
قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 14 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين
المادة 2
تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.