القوانين

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان رقم 14 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.