المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007

تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك