المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة رقم 7 لسنة 2007
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026