المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامري رقم 1 لسنة 2006

تعتبر الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك