القوانين

قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامري رقم 1 لسنة 2006

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 200…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.