المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك