القوانين
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0
- المادة 2تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجم…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0