القوانين

قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجم…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0