المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 2 لسنة 2001
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026