القوانين

قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 2 لسنة 2001

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3329) لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/16/ 1985 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكامص فحهةذ 1 ا املن ق2انون.