المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردني رقم 20 لسنة 2010

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر اتفاقية التعدين الملحقة بهذا القانون بجميع ملاحقها والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية المساهمة الخاصة المحدودة صحيحة ونافذة قانوناً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك