القوانين

قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردني رقم 20 لسنة 2010

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة…
  2. المادة 2على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر اتفاقية التعدين الملحقة بهذا القانون بجميع ملاحقها والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وش…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0